بالإجماع. والنقض لا يرد علينا.
إذا عرفت هذا، فاختلف القائلون بالتخيير أيهما أفضل؟
فللشافعي قولان: أحدهما: أن القصر أفضل - وبه قال مالك وأحمد - لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم على القصر، ولا يداوم إلا على الأفضل.
ولأنه إذا قصر، أدى الصلاة بالإجماع، وفي إجزاء التمام خلاف (1).
والثاني: الإتمام أفضل - وهو اختيار المزني - لأنه الأصل، والقصر رخصة، والأصل أولى. ولأنه أكثر عملا (2).
مسألة 613: لا يتغير فرض المسافر بالائتمام بالمقيم عند علمائنا أجمع، فلو ائتم بمقيم، صلى فرضه ركعتين وسلم، وحرم عليه الإتمام، سواء كان قد أدرك أول الصلاة أو آخرها.
وقال طاوس والشعبي وإسحاق بن راهويه: يجوز له أن يقصر، ولا يجب عليه الإتمام (3).
لأن فرضه القصر فلا تجوز الزيادة كما لو صلى الصبح خلف من يصلي الظهر.
ولأنه مأموم، فلا يتغير عدد فرضه بمجرد الإمامة، كما لو ائتم المقيم بالمسافر.