وهو باطل عندنا على ما يأتي.
وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه، فله أن ينوي القصر عند المخالف (1) أيضا. وإن قصر إمامه قصر هو معه، وإن أتم قصر هو.
وقال الجمهور: تلزمه متابعته (2).
وإذا نوى الإتمام، لزمه الإتمام عند الجمهور - وسيأتي البحث فيه - سواء قصر إمامه أو أتم اعتبارا بالنية (3).
وإن نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر، لأن الظاهر أن إمامه مسافر.
ج: لو صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرقهم فأحدث قبل مفارقة الطائفة الأولى واستخلف مقيما لزم الطائفتين القصر عندنا، وعند الجمهور الإتمام، لوجود الائتمام بمقيم (4). وإن كان بعد مفارقة الأولى، أتمت الثانية عندهم، لاختصاصها بالإتمام بالمقيم (5).
وإن كان الإمام مقيما فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة، فعلى الجميع القصر عندنا، وعند الجمهور يتم الجميع، لأن المستخلف قد لزمه الإتمام باقتدائه بالمقيم (6). وإن لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه قبل مفارقة الأولى، فعليها الإتمام عندهم، لائتماهما بمقيم، ويقصر الإمام والطائفة الثانية (7).
وإن استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع التقصير عندنا، وعند