بدليلهما (أصحهما) وهو المنصوص وقول أبى اسحق المروزي وعامة أصحابنا يلزمه الاتمام (والثاني) قاله ابن سريج له القصر ولو لم يخبره امامه بشئ لكنه عاد فاستأنف صلاته ركعتين فللمأموم القصر وان صلاها أربعا لزم المأموم الاتمام فيعمل بفعله كما يعمل بقوله ذكره البندنيجي وغيره ولو شك هل امامه مسافر أم مقيم ولم يترجح له أحد الامرين لزمه الاتمام سواء بان الامام متما أو قاصرا أو انصرف وجهل حاله وفيه وجه ضعيف انه إذا بان قاصرا فله القصر حكاه الرافعي وغيره أما إذا اقتدى بمتم ثم فسدت صلاة الامام أو بان محدثا أو فسدت صلاة المأموم فاستأنفها فيلزمه الاتمام بلا خلاف وقد ذكر المصنف دليله وكذا لو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الاتمام بلا خلاف لالتزامه ذلك بشروع صحيح في الصلاة ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا قاصرا فبان مقيما أو متما لزمه الاتمام لاقتدائه بمتم ولو بان مقيما محدثا نظر إن بان كونه مقيما أو لا لزم الاتمام وان بان أولا محدثا ثم بان مقيما أو بانا معا فطريقان أصحهما وأشهرهما على وجهين (أصحهما) القصر لأنه لم يصح اقتداؤه (والثاني) لا قصر له والطريق الثاني له القصر وجها واحدا ولو شرع في الصلاة بنية الاتمام أو مطلقا أو كان مقيما ثم بان محدثا ثم سافر والوقت باق فله القصر بالاتفاق لعدم الشروع الصحيح في الصلاة ولو اقتدى بمقيم فبان حدث المأموم فله القصر لعدم شروعه الصحيح وكذا لو اقتدى بمن يعرفه محدثا ويعلمه مقيما فله القصر بعد ذلك لأنه لم يصح شروعه * (فرع) إذا صلي مسافر بمسافرين ومقيمين جاز ويقصر الامام والمسافرين ويتم المقيمون ويسن للامام أن يقول عقب سلامه أتموا فانا قوم سفر * (فرع) إذا شك هل نوى القصر أم لا أو هل أحرم بالصلاة في الحضر أم في السفر لزمه الاتمام بالاتفاق لأنه الأصل وقد ذكر المصنف دليله قال أصحابنا فلو تذكر على قرب انه نوى القصر وأحرم في الحضر لزمه الاتمام لأنه مضي جزء من صلاته في حال الشك على حكم الاتمام بخلاف من أحرم بصلاة ثم شك هل نواها أم لا فإنه إذا تذكر على قرب ولم يفعل ركنا في حال شكه يستمر في صلاته بلا خلاف وسبق بيانه في أول صفة الصلاة * (فرع) في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم: قد ذكرنا أن مذهبنا ان المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الاتمام سواء أدرك معه ركعة أم دونها وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون حكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي واحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ومالك ان أدرك ركعة فأكثر لزمه الاتمام والا فله القصر وقال طاوس والشعبي
(٣٥٧)