ولقول الصادق عليه السلام، في المسافر: " يصلي خلف المقيم ركعتين ويمضي حيث شاء " (1).
وسئل عليه السلام، عن المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: " فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين تسبيحة " (2).
وقال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجب على المأموم الائتمام متابعة لإمامه، وهو مروي عن عمر، وابن عباس، لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أئتم بمقيم؟ فقال تلك السنة.
ولأنها صلاة مردودة من الأربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة (3).
وقول ابن عباس وعمر ليس حجة.
ونمنع المشترك بأن صلاة السفر فرض بانفرادها، وبالفرق، فإن الإمام شرط في الجمعة فيجب أن يكون من أهلها.
وقال الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركعة أتم، وإن أدرك دونها قصر، لقوله عليه السلام: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة) (4).
ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك،