(الشرح) قوله لا يجوز القصر لمن ائتم بمتم كان الأحسن أن يقول بمقيم لأنه أعم وكذا قوله في الجمعة لأنه مؤتم بمقيم كان الأحسن بمتم وقوله لان الجمعة صلاة تامة هذا هو الأصح وقيل هي ظهر مقصورة وسنوضحه في بابها إن شاء الله تعالى قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله شرط القصر أن لا يقتدي بمتم فمن اقتدى بمتم في لحظة من صلاته لزمه الاتمام سواء كان المتم مقيما أو مسافرا نوى الاتمام أو ترك نية القصر ودليله في الكتاب ويتصور الاقتداء بالمتم في لحظة في صور (منها) أن يدركه قبل السلام أو يحدث الامام عقب احرام المأموم أو ينوى مفارقته عقب الاقتداء أو نحو ذلك ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلى العصر مقصورة جاز له القصر بلا خلاف لأنه لم يقتد بمتم ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يقضى الصبح فثلاثة أوجه (أصحها) باتفاقهم لا يجوز القصر وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأكثرون لأنه مؤتم بمتم (والثاني) يجوز لاتفاقهما في العدد حكاه البغوي وغيره (والثالث) إن كان الامام مسافرا فللمأموم القصر وإلا فلا وبهذا قطع المتولي وهو ضعيف جدا لان الصبح لا يختلف المسافر والمقيم فيها ولو نوى الظهر مقصورة خلف الجمعة مسافرا كان امامها أو مقيما فطريقان (المذهب) وهو نصه في الاملاء وبه قطع المصنف والأكثرون لا يجوز القصر لأنه مؤتم بمتم (والثاني) ان قلنا هي ظهر مقصورة جاز القصر كالظهر مقصورة خلف عصر مقصورة والا فهي كالصبح وممن حكى هذا الطريق البغوي والرافعي ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف ذكره البغوي وغيره ومتى علم أو ظن أن امامه مقيم لزمه الاتمام فلو اقتدى به ونوى القصر انعقد صلاته ولغت نية القصر باتفاق الأصحاب قال أصحابنا وهذا بخلاف المقيم ينوي القصر لا تنعقد صلاته لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فلم يضره نيته كما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الاتمام أو صار مقيما فإنه يبنى عليها أما إذا علم أو ظن امامه مسافرا وعلم أو ظن أنه نوى القصر فله أن يقصر خلفه وكذا لو علم أو ظنه مسافرا ولم يدرأ نوى القصر أم لا فله القصر وراءه بالاتفاق ولا يضره الشك في نية امامه لأن الظاهر من حال المسافر نية القصر ولو عرض هذا الشك في أثناء الصلاة لم يؤثر بل له القصر ولو جهل نية امامه المسافر فعلق عليها فقال إن قصر قصرت وان أتم أتممت فوجهان مشهوران (أصحهما) صحة التعليق فان أتم الامام أتم وان قصر قصر لأن الظاهر من حال المسافر القصر ومقتضى الاطلاق هو ما نوى (والثاني) لا يجوز القصر للشك وعلى الأول لو فسدت صلاة الامام أو أفسدها فقال كنت نويت القصر جاز للمأموم القصر وان قال كنت نويت الاتمام لزمه الاتمام وان انصرف ولم يظهر للمأموم ما نواه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف
(٣٥٦)