فكيف آمره أن يقصر الصلاة (قال ابن القاسم) كان مالك يقول قبل اليوم يقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ثم ترك ذلك وقال مالك لا يقصر الصلاة الا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلا كما قال ابن عباس في أربعة برد (قال مالك) في رجل افتتح الصلاة وهو مسافر فلما صلى ركعة بدا له في الإقامة قال يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة ثم يبتدئ الصلاة صلاة مقيم ولو بدا له بعدما فرغ قال مالك لم أر عليه الإعادة واجبة فان أعاد فحسن وأحب إلى أن يعيد (قال) وقال مالك في رجل خرج مسافرا فلما مضى (1) فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة رجع إلى بيته في حاجة بدت له (قال) يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية ثم يقصر (قال) وقال مالك فيمن خرج من إفريقية يريد مكة وله بمصر أهل فأقام عندهم صلاة واحدة انه يتمها (قال) وقال مالك في رجل دخل مكة فأقام بضع عشرة ليلة فأوطنها ثم بدا له أن يخرج إلى الجحفة فيعتمر منها ثم يقدم مكة فيقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها أيقصر الصلاة أم يتم (قال) بل يتم لان مكة كانت له موطنا قال لي ذلك مالك (قال) وأخبرني من لقيه قبلي أنه قال له ذلك. ثم سئل بعد ذلك عنها فقال أرى أن يقصر الصلاة وقوله الآخر الذي لم أسمع منه أعجب إلى (قال ابن القاسم) قلت لمالك الرجل المسافر يمر بقرية من قراه في سفره وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك الا يومه أو ليلته وفيها عبيده وبقره وجواريه وليس له بها أهل ولا ولد (قال) يقصر الصلاة إلا أن يكون نوى أن يقيم بها أربعة أيام أو يكون فيها أهله وولده فإن كان فيها أهله وولده أتم الصلاة وان أقام أربعة أيام أتم الصلاة (قلت) أرأيت أن كانت هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في سفره وقد هلكت أهله وبقي فيها ولده أيتم الصلاة أم يقصر (قال) إنما يحمل هذا عند مالك إذا كانت له مسكنا أتم الصلاة وإن لم تكن له مسكنا لم يتم الصلاة (قال مالك) وإذا أدرك المسافر صلاة مقيم أو ركعة منها أتم الصلاة وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإذا سلم
(١٢٠)