الإعادة (1).
وأبو حنيفة قال: إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهد، صحت صلاته، وإلا بطلت (2).
وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما (3).
وعن ابن عباس قال: من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين (4).
لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} (5) أوجب القصر (6) بنفس السفر وكل من أوجب الفطر أوجب قصر الصلاة.
ولأن عمران بن الحصين قال حججت مع النبي صلى الله عليه وآله، فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وكذا مع أبي بكر وعمر حتى ذهبا (7). ولو كان القصر رخصة، لم يعدل النبي عليه السلام عن الأصل إليه.
وعن عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (8).