وعند الجمهور لا يلزمه الإتمام، لأن الموجب له نيته، أو الائتمام بمقيم ولم يوجد واحد منهما (1).
ولو علم المأموم أن قيامه لسهو، لم تلزمه متابعته، وسبح به، وله مفارقته إن لم يرجع، فإن تابعه، بطلت صلاته عندنا، وعندهم لا تبطل، لأنها زيادة لا تبطل صلاة الإمام فلا تبطل صلاة المأموم. ولأنه لو فارق وأتم، صحت صلاته، فمع موافقته أولى (2). وهو ممنوع.
ولو لم يعلم هل قام سهوا أو عمدا، لم يجز له متابعته، لأنها باطلة عندنا.
وقال الجمهور: تجب، لأن حكم وجوب المتابعة ثابت، فلا يزول بالشك (3).
ز: لو دخل مسافر بلدا وأدرك الجمعة فأحرم خلف الإمام فنوى قصر الظهر لم تجز عندنا، لوجوب الجمعة عليه بالحضور.
وقال الشافعي: يجب عليه الإتمام لأنه مؤتم بمقيم (4).
ح: لو صلى المسافر بأهل البلد الجمعة فدخل مسافر معه فنوى القصر، لم يجز، ووجبت عليه الجمعة عندنا، لما تقدم.
وقال الشافعي يجب عليه الإتمام لأن الإمام وإن كان مسافرا إلا أنه يصلي صلاة المقيم. وعنه وجه آخر: أنه يقصر (5).
ط: لو اقتدى بمقيم ثم أفسد صلاته، لم يجز له التمام، لأنها زيادة في الفريضة.