الجمهور التمام، وللمستخلف القصر وحده، لأنه لم يأتم بمقيم (1).
د: لو ائتم المقيم بالمسافر وسلم المسافر في ركعتين، أتم المقيم صلاته إجماعا.
ويستحب للإمام أن يقول بعد تسليمه: أتموا فأنا مسافر، كما قال عليه السلام بمكة عام الفتح (2) لئلا يشتبه على الجاهل عدد الركعات.
ه: لو أم المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة عمدا، بطلت صلاته، للزيادة، وصلاة المأمومين، للمتابعة في صلاة باطلة.
وقال الشافعي وإسحاق وأحمد تصح صلاة الجميع، لأن المسافر يلزمه الإتمام بنيته (3).
وهو ممنوع.
وقال أبو حنيفة والثوري: تفسد صلاة المقيمين، وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه، لأن الركعتين الأخيرتين نفل من الإمام، فلا يؤم بها مفترضين (4).
والمقدمتان ممنوعتان.
و: ولو أم المسافر مسافرين فنسى فصلاها تامة، فإن كان الوقت باقيا، أعاد عندنا، وإلا صحت صلاتهم.
وقال الجمهور: تصح مطلقا، ولا يجب لها سجود سهو، لأنها زيادة لا يبطل الصلاة عمدها، فلا يجب السجود لسهوها، كزيادات القراءة في الركوع والسجود (5).
ولو ذكر الإمام بعد قيامه إلى الثالثة جلس واجبا، وحرم عليه الإتمام.