وعند أبي حنيفة لا يلزمه الإتمام، لأن وجوبه بسبب الاقتداء (1).
وقال الشافعي: لا يجوز القصر لأنه التزم الأربع باقتدائه، فلا يسقط الفرض بدونها وكذا ولو أفسد الإمام صلاته (2).
ولو اقتدى بمقيم ثم تبين أن الإمام كان محدثا أو جنبا، لم يلزمه الإتمام.
وعند الشافعية إن كانت الصلاة خلف الجنب صلاة انفراد، لم يلزمه الإتمام وإن كانت صلاة جماعة لزمه هذا إذا نوى القصر، فإن لم ينو لزمه الإتمام عندهم (3).
ي: لو اقتدى المسافر بمثله فإن نوى الإتمام لم يجز ووجب عليه القصر عندنا، وعند الشافعية يجب الإتمام بنيته، قصر الإمام أو لا. وإن نوى القصر، فإن قصر الإمام قصر، وإن أتم أتم للمتابعة عندهم (4).
يا: لو قال نويت ما نوى إمامي من القصر والإتمام لم يكن له حكم ووجب عليه القصر عندنا.
وللشافعية وجهان: وجوب الإتمام، لأن النية لا تقع موقوفة في الصلاة كما لو كان عليه ظهر أو عصر، فنوى ما عليه لم تصح، إلا أن هناك لم تتعقد لمخالفة إحدى الفريضتين للأخرى، وها هنا كلتاهما فرض الوقت، والقصر رخصة.
والأجزاء، لأن صلاته لا تقع على حسب نيته إذا نوى القصر، وإنما تقع على حسب صلاة الإمام، ولا طريق إلى معرفتها، فجاز التعليق (5).