ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث " (1).
وقول الباقر عليه السلام، والصادق عليه السلام: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " (2).
وسأل الحلبي، الصادق عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال: " أعد " (3).
ولأن الآخريين يجوز تركهما إلى غير بدل، فلم تجز زيادتهما على الركعتين المفروضتين، كما لو زادهما على صلاة الفجر.
وقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد، والمشهور عن مالك: إن القصر رخصة وليس عزيمة، وهو مخير إن شاء قصر، وإن شاء أتم - وهو مروي عن عثمان وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعائشة - لأن عائشة قالت:
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، في عمرة رمضان فأفطر وصمت، وقصر وأتمت، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أحسنت) (4).
ولأنه لو صلى خلف مقيم صلى أربعا، فالركعتان لا تزيد بالإتمام (5).
ولا حجة في فعل عائشة، لجواز جهلها بالقصر، ولأنها لو أحسنت بالتمام، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله محسنا بالقصر؟! وهو باطل