وحرم الحسين بن علي عليه السلام " (1).
وروى زياد القندي (2) قال: قال أبو الحسن عليه السلام: " يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة بالحرمين، وبالكوفة، وعند قبر الحسين عليه السلام " (3).
مسألة 331: الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام.
وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في ذلك (5). والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير (6).
مسألة 332: إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير، ويستحب له الإتمام.
وقال الشافعي: إن سافر بعد دخول الوقت، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير (7). قال: وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال: عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير (8).