وكذا سائر أصحاب الاعذار وللأصحاب طريقان قال ابن سريج في كل واحدة من المسألتين قولان بالنقل والتخريج (أحدهما) يجب الاتمام على المسافر وتجب الصلاة على الحائض (والثاني) لا صلاة عليها وله القصر وقال جمهور الأصحاب بظاهر النصين فأوجبوا الصلاة عليها وجوزوا له القصر وفرقوا بما ذكره المصنف وان سافر بعد ضيق الوقت بحيث بقي قدر الصلاة قصر على المذهب وقال ابن سلمة لا يقصر ودليلهما في الكتاب وإذا جمعت الصورتان قيل فيهما ثلاثة أوجه (الصحيح) القصر (والثاني) الاتمام (والثالث) ان ضاق الوقت أتم والا قصر وان سافر وقد بقي دون قدر الصلاة فان قلنا كلها أداء قصر وإلا فلا ولو مضي من الوقت دون قدر الصلاة ثم سافر قال امام الحرمين ينبغي أن يمتنع القصر ان قلنا يمتنع لو مضى زمن يسع الصلاة بخلاف ما لو حاضت وقد مضي زمن لا يسعها فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة على المذهب كما سبق قال والفرق ان عروض السفر لا ينافي اتمام الصلاة وعروض الحيض ينافيه وهذا الذي ذكره امام الحرمين شاذ مردود فقد اتفق الأصحاب على أنه إذا سافر قبل أن يمضى من الوقت زمن يسع تلك الصلاة جاز له القصر بلا خلاف صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي وأبو الطيب والأصحاب ونقل القاضي أبو الطيب اجماع المسلمين أنه يقصر قالوا وإنما الخلاف إذا مضى قدر الصلاة قبل أن يسافر والفرق انه إذا مضي قدرها صار في معنى من فاتته صلاة في الحضر ولا يوجد هذا المعنى فيمن سافر قبل مضى قدرها بكماله والله أعلم: ومتي سافر وقد بقي من الوقت شئ وقلنا له القصر فلم يصلها حتى فاتت في السفر فقضاها في السفر أو الحضر بعده فهي فائتة سفر ففي جواز قصرها الخلاف السابق صرح به البندنيجي وغيره: هذا مختصر حكم المسألة وفيها إشكال على لفظ المصنف فإنه نقل هنا عن المزني أنه قال لا يجوز القصر وذكر قبل هذا عن المزني إذا فاتته في الحضر فقضاها في السفر قصر وهذا تناقض لأنه إذا أباح القصر بعد فوات الوقت في الحضر ففي أثنائه أولي وجوابه ان المزني لم يذكر منع القصر هنا مذهبا له وإنما ذكره إلزاما للشافعي فقال قياس قول الشافعي في مسألة الحائض وما عرف من مذهبه ان الصلاة تجب بأول الوقت انه لا يجوز القصر وليس المراد أن المزني يعتقد هذا ويدل على صحة هذا الجواب ان المزني قال في مختصره قال الشافعي وان خرج في آخر وقت الصلاة قصر وإن كان بعد الوقت لم يقصر قال المزني أشبه بقوله ان يتم لأنه يقول في المرأة إذا حاضت وذكر المسألة فهذا لفظه وهو صريح فيما ذكرته واما قول المصنف ووافقه أبو العباس فمراده ان أبا العباس
(٣٦٩)