فأنصتوا) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه تجزئك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى: {وأنصتوا لعلكم ترحمون} (2).
قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، هذا النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف إمام قرأ إمامه ولم يقرأ هو: إن صلاته باطلة (3).
ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره.
وللشافعي قولان: أحدهما: أن المأموم كالمنفرد فيما يسر به، ولا يقرأ فيما يجهر به.
وأصحهما عنده: أن المأموم يقرأ فيما أسر وجهر - وبه قال الليث والأوزاعي وأبو ثور، واختاره ابن المنذر - لأن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله، الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: (إني لأراكم تقرؤن وراء إمامكم) قلنا: أجل، قال: (لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) (4).
ولأنه يلزمه قيام القراءة، فلزمته القراءة كالمنفرد (5).