وهو خطأ فإن الأفعال تترك بالعجز، والعدد يترك للترخص.
ولأنه لو أخر، أدى إلى التعزير بالفريضة والإتمام ممكن في الحال، وهذه قد تعين فعلها عليه أربعا فلا يجوز النقصان كما لو لم يسافر أو كانت نذرا.
ولأن التقصير منه فلا يناسب الرخصة.
وإن تركها في السفر ثم ذكرها في السفر، فإنه يصليها قصرا إجماعا منا - وهو أحد قولي الشافعي (1) - لوجود العذر حال الوجوب والفعل، فأشبه ما لو فعلها في الوقت، وسواء تخلل بين هذين السفرين حضر، أو لا.
وفي الآخر للشافعي: التمام، لأن صلاة السفر مقصورة من أربع إلى ركعتين، فكان من شرطها الوقت، كالجمعة (2).
والفرق: أن الجمعة لا تقضى، ويشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان، فجاز اشتراط الوقت، بخلاف صورة النزاع.
وإن ذكرها في الحضر وجب أن يقضيها قصرا فيه عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والحسن البصري وحماد (3) - لأن القضاء معتبر بالأداء، وإنما يقضى ما فاته ولم يفته إلا الركعتان، وقال عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) (4).
وقال الشافعي في القديم: يجوز القصر. وفي الجديد: يجب التمام