(باب) * (من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد السفر متى يقصر؟
قال: إذا توارى من البيوت، قال: قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال: إذا خرجت فصل ركعتين.
وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا نبال: قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال: يصلي ركعتين فإذ خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (1).
5 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم