والشافعي وأصحاب الرأي (1).
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها (2).
ولأنه مؤد للصلاة، فوجب أن يؤديها بحكم وقت فعلها، كما لو كان في أول الوقت.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله إسماعيل بن جابر، قلت: يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلى حتى أخرج، قال: " صل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله " (3).
قال الشيخ: وإذا اختلفت الأخبار حملنا هذه (4) على الاستحباب، والأولى (5) على الإجزاء (6).
والجواب: الفرق ظاهر، فإن المسافر قبل الوقت لم يجب عليه شئ، والأداء لما ثبت في الذمة وقد ثبت الأربع بمضي وقتها، فلا اعتبار بالمتجدد من العذر المسقط للبعض، كالمسقط للجميع. والرواية محمولة على ما لو خرج قبل مضي الوقت.
وجمع الشيخ ليس بجيد، لدلالة الأولى على وجوب الإتمام وهذه على وجوب القصر، فليس وجه الجمع إلا ما قلناه.
وللشافعية وجه آخر: الفرق بين أن يسافر وقد بقي في الوقت سعة،