حاضت أو أغمي عليها لزمتها وإن لم تمكن لم تلزمها فكذلك إذا دخل عليه وقتها وهو مقيم لزمته صلاة مقيم وإنما تجب عنده بأول الوقت والامكان وإنما وسع له التأخير إلى آخر الوقت (قال الشافعي) وليس له أن يصلى ركعتين في السفر إلا أن ينوى القصر مع الاحرام فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربع ولو كان فرضها ركعتين ما صلى مسافر خلف مقيم (قال المزني) ليس هذا بحجة وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة وليست النافلة فريضة ولا بعض فريضة وركعتا المسافر فرض وفي الأربع مثل الركعتين فرض (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فعليه أن يصليها صلاة حضر لأن علة القصر هي النية والسفر فإذا ذهبت العلة ذهب القصر وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في سفر فعليه أن يصليها أربعا لأن أصل الفرض أربع فلا يجزئه أقل منها وإنما أرخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائما وهو مسافر فإذا زال وقتها ذهبت الرخصة (قال) وإن أحرم ينوى القصر ثم نوى المقام أتمها أربعا ومن خلفه من المسافرين ولو أحرم في مركب ثم نوى السفر لم يكن له أن يقصر وإن أحرم خلف مقيم أو خلف من لا يدرى فأحدث الإمام كان على المسافر أن يتم أربعا وإن أحدث إمام مسافر بمسافرين فسدت صلاته فإن علم المأموم أنه صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان وإن شك لم يجزه إلا أربع فإن رعف وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم مقيما كان على جميعهم وعلى الراعف أن يصلوا أربعا لأنه لم يكمل واحد منهم الصلاة حتى كان فيها في صلاة مقيم (قال المزني) هذا غلط الراعف يبتدئ ولم يأتم بمقيم فليس عليه ولا على المسافر إتمام ولو صلى المستخلف بعد حدثه أربعا لم يصل هو إلا ركعتان لأنه مسافر لم يأتم بمقيم (قال الشافعي) رحمه الله وإذا كان له طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فإن سلك الابعد لخوف أو حزونة في الأقرب قصر وإلا لم يقصر وفي الاملاء إن سلك الابعد قصر (قال المزني) وهذا عندي أقيس لأنه سفر مباح (قال الشافعي) رحمه الله وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح مسح المسافر فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سره في معصية وإن صلى مسافر بمقيمين ومسافرين فإنه يصلى والمسافرون ركعتين ثم يسلم بهم ويأمر المقيمين أن يتموا أربعا وكل مسافر فله أن يتم وإنما رخص له أن يقصر الصلاة إن شاء فإن أتم فله الاتمام وكان عثمان بن عفان يتم الصلاة * واحتج في الجمع بين الصلاتين في السفر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا وأن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء وأن ابن عباس قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بنى الظهر والعصر في وقت الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر (قال الشافعي) وأحسبه في المغرب والعشاء مثل ذلك وهكذا فعل بعرفة لأنه أرفق به تقديم العصر ليتصل له الدعاء وأرفق به بالمزدلفة تأخير المغرب ليتصل له السفر فلا ينقطع بالنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من له القصر فله الجمع كما وصفت والجمع بين الصلاتين في أي الوقتين شاء ولا يؤخر الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع وإن صلى الأولى في أول وقتها ولم ينو مع التسليم الجمع لم يكن له الجمع فإن نوى مع التسليم الجمع كان له الجمع (قال المزني) هذا عندي أولى من قوله في الجمع في المطر في مسجد الجماعات بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يجمع إلا من افتتح الأولى بنية الجمع واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك في مطر (قال الشافعي) والسنة في المطر كالسنة في السفر (قال المزني) والقياس عندي إن سلم ولم ينو الجمع فجمع
(٢٥)