رد نصف الدية عليه " (1).
ووافقه على ذلك صاحب الجواهر فقال: " وحينئذ فلو كانت الآلة مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه الولي المباشر مع العلم، بلا خلاف ولا إشكال، فيدفع نصف الدية إليه، لأن موته كان من أمرين: أحدهما مضمون والآخر غير مضمون، أو يقتل بعد رد نصف الدية إليه " (2).
2 - نفس الصورة ولكن إذا لم يكن عالما بمسمومية الآلة، فقد اختار العلامة (3) - في هذا الفرض - لزوم تضمينه نصف الدية، لأن على الولي الفحص عن الآلة كي لا تكون مسمومة، وبتركه الفحص يكون مفرطا.
ويبدو من صاحبي كشف اللثام والجواهر ارتضاؤهما ذلك.
3 - أن يكون المباشر غير الولي، ولكن الولي هو الذي دفع إليه الآلة المسمومة وكانا يعلمان كلاهما بمسمومية الآلة.
فقد صرح الشهيد - في المسالك - بأنهما يشتركان في الضمان (1)، ويظهر ذلك من الجواهر (2) أيضا.
4 - نفس الصورة ولكن فيما إذا لم يكن المباشر عالما، فقد صرح العلامة (3) وصاحب الجواهر (4): بأن الضمان على الولي.
5 - أن يكون الولي هو الذي أمر المباشر بالاقتصاص من دون أن يدفع إليه آلة، فاستخدم آلة مسمومة، فهنا إن كان عالما بمسموميتها فعليه الضمان، وإن لم يعلم بها ولكن استخدمها من دون فحص، فيرى صاحب كشف اللثام (5) أن المباشر هو الضامن، ولعله لوجوب الفحص عليه، ولكن استشكل عليه في الجواهر (6).
هذا كله إذا أوجب التلف في النفس، وأما إذا كان التلف فيما دونه فيظهر حكمه مما سبق أيضا، لعدم اختلاف