الثاني - عدم لزوم ذلك، بل يثبت الهلال في جميع أقطار العالم، ويترتب عليه أحكام رؤية الهلال بمجرد رؤيته في قطر واحد.
الثالث - التفصيل بين البلدان الواقعة في شرق البلد الذي رئي الهلال فيه فلا يثبت الهلال فيها، وبين البلدان الواقعة في غربه فيثبت، وقد مر التفسير الفني لذلك.
ذهب إلى القول الأول الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال: " ومتى لم ير الهلال في البلد، ورئي خارج البلد - على ما بيناه - وجب العمل به إذا كان البلدان التي رئي فيها متقاربة، بحيث لو كانت السماء مضحية والموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضا، لاتفاق عروضها وتقاربها مثل: بغداد وواسط والكوفة، وتكريت، والموصل، فأما إذا بعدت البلاد مثل: بغداد وخراسان، وبغداد ومصر، فإن لكل بلد حكم نفسه (1) ".
واختار ذلك فقهاء آخرون كالمحقق في الشرائع (2)، والعلامة في التذكرة (3)، وصاحب المدارك (1)، والسيد اليزدي في العروة (2) والإمام الخميني في تحرير الوسيلة (3)، بل قيل: إنه المعروف بين الفقهاء المتأخرين.
وأما القول الثاني فقد اختاره العلامة في المنتهى أولا، لكنه شكك فيه أخيرا، حيث قال: " إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، وبه قال أحمد والليث بن سعد، وبعض أصحاب الشافعي... ".
ثم قال في آخر بحثه: "...
وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الصفايح، وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو حكماهما، أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق " (4) وهذا يعني أنه يلتزم بالقول الأول - كما التزم به في التذكرة - فيكون عده من