كتاب الصيد والذبايح قال الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (1) فأباح تعالى صيد البحر مطلقا لكل أحد، وأباح صيد البر إلا في حال الإحرام.
وقال تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم " (2).
وقال " يسئلونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين " (3) إلى قوله " فكلوا مما أمسكن عليكم " (4) وهذه أبين آية في كتاب الله في الاصطياد وأكل الصيد، لأنها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد، وأكل ما تصيد وتقتل، إذا كان معلما، لأنه لو لم يقتله لما جاز أكله، حتى يذكى، معلما كان أو غير معلم.
وأيضا على ذلك إجماع الأمة.
فأما ما يجوز الاصطياد به، فعندنا لا يجوز الاصطياد بشئ من الجوارح إلا الكلب المعلم فقط، دون ما عداه، سواء كان من جوارح السباع، أو جوارح الطير، يدل على صحة ما قلناه بعد إجماعنا، قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وهذا نص صريح على أنه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها، لأنه تعالى لو قال وما علمتم من الجوارح ولم يقل مكلبين، لدخل في هذا الكلام كل جارح من