كالعراق وخراسان) ونحوهما مما علم فيه اختلاف المطالع أو احتمل، فلا يجب الصوم ولا القضاء (بل يلزم حيث رؤي) للأصل بعد انصراف النصوص إلى غير الفرض لكنه قد يشكل بمنع اختلاف المطالع في الربع المسكون، إما لعدم كروية الأرض بل هي مسطحة، فلا تختلف المطالع حينئذ، وإما لكونه قدرا يسيرا لا اعتداد باختلافه بالنسبة إلى علو السماء، وربما يومي إلى ذلك مضافا إلى الاطلاق المزبور، خصوصا صحيح هشام المشتمل على النكرة الشائعة المتناولة للجميع على البدل قوله عليه السلام في الدعاء (1) (وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا) وعدم اتفاق حصول الاختلاف بين البلاد الشرقية والغربية في ذلك، ولعله لذا قال في الدروس بعد نسبة ما في المتن إلى قول الشيخ: ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد الغربية برؤيته في البلاد الشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع، بل ظاهر المحكي عن المنتهى اختياره في أول كلامه، لكن قال في آخره: وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها للتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو أحكامهما، أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق، واستجوده في المدارك، ويمكن أن لا يكون كذلك، ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة، فالوجوب حينئذ على الجميع مطلقا قوي، وحينئذ يسقط ما ذكره في الدروس من التفريع بما لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه إلى (في ل ظ) حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا أو يفطر على ثمانية وعشرين يوما، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الافطار نظر، أي لو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة مشرقية قد رؤي الهلال فيها ليلة السبت أو بالعكس صام في الأول أحد وثلاثين يوما، ويفطر في الثاني على ثمانية وعشرين يوما، ولو أصبح
(٣٦١)