كلامه إلى صدره، بل كلام الشيخ (قدس سره) ناظر إلى ما سيتلى عليك من ساير الأقسام.
وأخرى: يشك في التعيين والتخيير بعد العلم بتوجه الخطاب وثبوت التكليف، وهذا يتصور على وجوه:
فإنه تارة: يعلم بتعلق التكليف بأحد الشيئين بخصوصه، ويشك في أن الشئ الآخر هل هو عدله حتى يكون ما علمه تعلق التكليف به أحد فردي الواجب التخييري؟ أو أنه ليس عدله بل يتعين هو، لا يقوم شئ آخر مقامه؟
كما لو علم بوجوب العتق وشك في وجوب الصيام على نحو يكون عدلا للعتق وأحد فردي الواجب وعدم وجوبه بل هو مستحب أو مباح.
وأخرى: يعلم بتعلق التكليف بكل من الشيئين، ولكن يشك في أن كلا منهما واجب عينا لا يقوم أحدهما مقام الآخر، أو أنهما واجبان تخييرا يسقط كل منهما بفعل الآخر فيكون كل واحد منهما عدلا للآخر.
وثالثة: يعلم بتعلق الوجوب بأحد الشيئين المعين ويعلم أيضا بأن الشئ الآخر مسقط لوجوب ما علم وجوبه، ولكن يشك في أن إسقاطه للوجوب لمكان أنه قد تعلق الوجوب به أيضا وجعل أحد فردي الواجب المخير؟
أو أنه لم يتعلق الوجوب به بل هو إما مباح أو مستحب إلا أنه مسقط للواجب؟ فإنه ثبوتا يمكن أن يكون ما ليس بواجب مسقطا للواجب، إما لفوات الملاك، أو عدم إمكان استيفائه، وسيأتي الثمرة بين كونه أحد فردي الواجب المخير وبين كونه مسقطا للواجب.
فهذه جملة ما يتصور من وجوه دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقد عرفت أقسام الواجب التخييري.
فيقع الكلام حينئذ في ما يقتضيه الأصل العملي وأن الأصل عند الشك في التعيين والتخيير في جميع أقسام الواجب التخييري هل البراءة مطلقا؟ أو الاشتغال مطلقا؟ أو التفصيل بالنسبة إلى بعض وجوه الشك في