حريم الطريق باق.
الثاني: لا فرق بين الطريق العام أو ما يختص به أهل قرى أو قرية في ذلك. نعم لو انحصر أهل الطريق فاتفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز، والوجه المنع، لأنه لا ينفك من مرور غيرهم عليه ولو نادرا.
الثالث: لا يزول حرمة الطريق باستيجامها وانقطاع المرور عليها، لأنه يتوقع عوده. نعم لو استطرق المارة غيرها وأدى ذلك إلى الإعراض عنها بالكلية أمكن جواز إحياء الأولى، وخصوصا إذا كانت الثانية أحضر أو أسهل.
وثامنها: أن لا تكون الموات مقطعا من النبي أو الإمام، كما أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله (1) بلال بن الحرث العقيق، وأقطع الزبير (2) حضر فرسه - بضم الحاء - وهو عدوه فأجراه حتى قام فرمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث وقع السوط، وأقطع الدور (3)، وأقطع وائل بن حجر (4) أرضا بحضرموت، وهذا الإقطاع غير ملك، بل هو كالتحجير في إفادة الاختصاص.
وتاسعها: قصد التملك، فلو فعل أسباب الملك بقصد غير (5) التملك فالظاهر أنه لا يملك. وكذا لو خلا عن قصد، وكذا سائر المباحات، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، فلو أتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك، وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك.
وربما فرق بين فعل لا تردد فيه، كبناء الجدران في القرية والتسقيف مع البناء في البيت، وبين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة فإنه محتمل لغير