بل ولا إشكال، لاطلاق الأدلة * (إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما له) * كما ستعرفه في الشرط الأول.
خلافا لأبي حنيفة والليث، فمنعنا من إحيائه، لأنه قد يحتاجه العامر، وهو اجتهاد فاسد في مقابل إطلاق الأدلة، مضافا إلى ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) من أنه أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق الذي هو قريب من عمارة المدينة.
والمدار في القرب والبعد العرف، لكن عن أبي حنيفة تحديده بأنه الذي إذا وقف الرجل في أدناه وصاح بأعلى صوته لم يسمع المصغي إليه، وعن الليث تحديده بغلوة، وهو كما ترى اجتهاد في اجتهاد.
والمرفق كمسجد ومقعد ومنبر من جملة الحريم الذي عرفه الشهيد كما قيل بأنه الموضع القريب من موضع معمور يتوقف انتفاع ذلك المعمور عليه ولا يد لغير مالك المعمور عليه ظاهرا حينئذ، فعطفه عليه من عطف العام على الخاص، وربما قيل باختصاص الحريم وعموم المرفق، والله العالم.
* (ويشترط في التملك بالاحياء) * زيادة على ما عرفته من اعتبار الإذن وما تعرفه من انتفاء الحمى ومن كيفية الاحياء * (شروط خمسة) * نعم زاد في الدروس على ذلك كله قصد التملك، وفي المسالك أن المصنف أشار إليه بذكر الشرائط المزبورة للتملك الذي هو إرادة الملك، فيستلزم القصد بخلاف ما لو جعلها شرطا للملك.
وفيه أنه لا دليل على اشتراط ذلك، بل ظاهر الأدلة خلافه، والاجماع مظنة عدمه لا العكس، كما أن دعوى الانسياق من النصوص ولا أقل من الشك واضحة المنع وإن مال إليه في الرياض لذلك.