____________________
الطسق (1) يحصل المراد، لأنه فرع الملك ولإطلاق قوله عليه السلام " من أحيا أرضا ميتة فهي له ". واللام تقتضي الملك، وخروج الملك يحتاج إلى سبب ناقل وهو محصور، وليس من جملة الأسباب الخراب، ولأن ما ملك ببيع أو إرث ونحوهما لا يخرج عن الملك بخرابه، صرح به في التذكرة (2) والظاهر أنه اتفاقي، فكذا ما هنا للاستواء في الملك، ولأن مطلق الملك لا بد أن ينتهي إلى الإحياء، وهذا متين.
وفي الدروس: جواز إحياء المملوك إذا خرب، ولم ينتفع به مالكه، ولم يأذن لغيره إذا أذن الحاكم، وللمالك طسقها، قال: فإن تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها (3). ولا ريب أن للإمام بعد ظهوره رفع يد المحيي لأنه ملك له. (فإن قيل فكيف يملكها المحيي.
قلنا: لا يمتنع أن يملكها ملكا متزلزلا فإذا ظهر عليه السلام فسخه) (4).
قوله: (وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا لعامر ولا حريما).
هذا كالمستدرك، لأنه سيأتي إن من أسباب الاختصاص المانعة من الإحياء كون الموات حريما لعامر، فإن المرفق - وهو ما يرتفق به - من جملة الحريم.
وفي الدروس: جواز إحياء المملوك إذا خرب، ولم ينتفع به مالكه، ولم يأذن لغيره إذا أذن الحاكم، وللمالك طسقها، قال: فإن تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها (3). ولا ريب أن للإمام بعد ظهوره رفع يد المحيي لأنه ملك له. (فإن قيل فكيف يملكها المحيي.
قلنا: لا يمتنع أن يملكها ملكا متزلزلا فإذا ظهر عليه السلام فسخه) (4).
قوله: (وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا لعامر ولا حريما).
هذا كالمستدرك، لأنه سيأتي إن من أسباب الاختصاص المانعة من الإحياء كون الموات حريما لعامر، فإن المرفق - وهو ما يرتفق به - من جملة الحريم.