مؤيدا بما ورد في جملة من النصوص (1) من أن الله عز وجل وكل بالأسعار ملكا يدبرها) وفي بعضها فلن تغلو من قلة ولم ترخص من كثرة، وفي آخر علامة رضى الله عز وجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم، وعلامة غضب الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم).
نعم لا يبعد رده مع الاجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف، وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي الضرر والضرار (2) ولأنه لولا ذلك لا نتفت فائدة الاجبار، إذا يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله، ويضر بحال الناس والغرض رفع الضرر، وليس ذلك من التسعير، ولذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك، أيضا للاطلاق وصحيح ابن سنان (3) (عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال:
لا بأس) وقوله في خبر حذيفة (4) (فبعه كيف شئت) واضح الضعف ضرورة تقييد الاطلاق بما عرفت، مما هو أقوى منه وخروج الصحيح عما نحن فيه، والإذن بالبيع كيف يشاء محمول على ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف، كما أن ما عن المفيد من أن للسلطان أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله (وقيل يسعر) واضح الضعف أيضا، بعد الإحاطة بما ذكرنا (و) منه يعلم أن (الأول أظهر) مع التقييد الذي قدمناه اللهم إلا أن يريد مع الامتناع عن التسعير، فإن المتجه حينئذ قيام