____________________
وجود باذل غيره لا يحرم الاستبقاء (1)، والإطباق على انتفاء التحريم لو استبقاها للحاجة.
والذي دلت عليه رواية السكوني: أن الاحتكار يتحقق بالزيادة على الأربعين في الخصب، وعلى الثلاثة في الغلاء (2)، وهو مقتضي عبارة المصنف.
والأول أصح، لأن الحكم منوط بالحاجة، كما هو المستفاد من الأخبار (3)، فلا يتقيد بزمان معين، ولعل رواية السكوني بني فيها الأمر على مقتضى ذلك الزمان، وإلا فقد تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الثلاثة والأربعين إذا لم يوجد بائع أصلا.
واعلم أن ما ذكر في الاحتكار ثابت بمجرد حصول الجاجة إلى الطعام، وإن لم يبلغ حد الضرورة.
أما لو احتاج الناس إلى الأرز والدخن والذرة مثلا ونحو ذلك، فإنما يحرم حبسه عند الضرورة الشديدة، وبدون ذلك لا يجب بذله، وإن كان قوتا ولم يوجد غيره، اقتصارا على مورد النص (4).
وإن كان الاشتراك فيما يظن كونه العلة التي قد تقتضي التحريم، كما لو كان استبقاء الطعام لحاجة، فإنه لا يجب بذله إلا عند الضرورة.
قوله: (ويجبر على البيع لا التسعير على رأي).
هذا أصح، لأن الناس مسلطون على أموالهم، إلا أن يجحف في طلب الثمن، أو يمتنع من تعيينه.
والذي دلت عليه رواية السكوني: أن الاحتكار يتحقق بالزيادة على الأربعين في الخصب، وعلى الثلاثة في الغلاء (2)، وهو مقتضي عبارة المصنف.
والأول أصح، لأن الحكم منوط بالحاجة، كما هو المستفاد من الأخبار (3)، فلا يتقيد بزمان معين، ولعل رواية السكوني بني فيها الأمر على مقتضى ذلك الزمان، وإلا فقد تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الثلاثة والأربعين إذا لم يوجد بائع أصلا.
واعلم أن ما ذكر في الاحتكار ثابت بمجرد حصول الجاجة إلى الطعام، وإن لم يبلغ حد الضرورة.
أما لو احتاج الناس إلى الأرز والدخن والذرة مثلا ونحو ذلك، فإنما يحرم حبسه عند الضرورة الشديدة، وبدون ذلك لا يجب بذله، وإن كان قوتا ولم يوجد غيره، اقتصارا على مورد النص (4).
وإن كان الاشتراك فيما يظن كونه العلة التي قد تقتضي التحريم، كما لو كان استبقاء الطعام لحاجة، فإنه لا يجب بذله إلا عند الضرورة.
قوله: (ويجبر على البيع لا التسعير على رأي).
هذا أصح، لأن الناس مسلطون على أموالهم، إلا أن يجحف في طلب الثمن، أو يمتنع من تعيينه.