ويأخذ أجرتها، فتبقى العين مسلوبة المنفعة بالنسبة إلى البطون المتأخرة، لعدم سلطنته على هذا المقدار من التصرف في العين، كما هو واضح.
وعلى الجملة فلب مرام المصنف أن من عليه الخيار إنما ملك العين على نحو الاطلاق وإن كان لذي الخيار ارجاع ذلك إلى ملكه، ولكن قبل أن يرجعها إلى ملكه فلمن عليه الخيار أن يتصرف فيها كيف يشاء باعدام العين أو اعدام منافعها إلى وقت خاص، وهذا واضح جدا.
ولكن مضافا إلى بعد ذلك في نفسه ومخالفته للارتكاز، حيث إنه من البعيد أن يقال إن المشتري مثلا بمجرد أن اشترى شيئا مع البيع الخياري إن آجر ذلك إلى خمسين سنة أو أزيد، فإذا فسخ ذي الخيار العقد فيقول:
إن العين كانت مملوكة لي وقد آجرتها للغير، فأنت مستحق للعين مسلوبة المنفعة، فإن ذلك خلاف الضرورة قطعا، فافهم.
ولكن هذا المطلب يتوقف على ما ذكرناه من معنى الخيار، وحاصله:
أن معنى جعل الخيار في العين ليس إلا انشاء الملكية المحدودة بالفسخ بحيث تكون غايتها حاصلة بالفسخ وتنتهي مدته، لا أن الفسخ رافع للملكية، وإنما نقول بكونه رافعا لها بالمسامحة والمساهلة، وإلا ففي الحقيقة أن المنشأ ليس أزيد من الملكية الخاصة المحدودة، ومن الواضح أن الأمور المحدودة ينتهي أمدها بحصول الغاية كالصوم المغيي بدخول الليل، وجواز الأكل في شهر رمضان المغيي بدخول الفجر، وإذا كانت الملكية على العين محدودة بالفسخ وبالتبع تكون الملكية على المنافع أيضا مقيدة بالفسخ تابعة للعين والملكية عليها مترتبة على ملكية العين، فلا يعقل أن يكون ملكه للمنافع مطلقة ولكن ملكه للعين مقيدة بالفسخ.