فأبانها بطلوع فجر العاشر، لتذكير العدد في الآية (1) المقتضي التأنيث في تمييزه، فيكون ليالي، لكن لا يعارض ما سمعت، على أن المحكي عن بعض أهل العربية أن ذلك مع ذكر التميز، أما مع عدمه كما في الآية فلا يدل على ذلك، ويجوز تناوله للمذكر والمؤنث، بل قد يقال: كونه مؤنثا، لا ينافي إرادة عشر ليال بأيامها والأمر سهل بعد ما عرفت.
وعلى كل حال فلا يشترط عندنا أن تحيض حيضة في المدة، لاطلاق الأدلة، وعن العامة قول به وآخر باشتراط أن ترى فيها الحيض كما اعتادته.
والمراد بالشهر ما سمعته في أشهر المطلقة الذي قد تقدم البحث في المنكسر منه أيضا نعم ينبغي أن يعلم أنه لو مات وكان الباقي العشر فلا كسر، بل تعتد بها وتضم إليها أربعة أشهر هلالية، وإن كان الباقي أقل لم تعده، وتحسب أربعا هلالية أيضا، وتكمل باقي العشر من الشهر السادس، وإن كان الباقي أكثر جاء البحث السابق في المنكسر فيه، وإن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلة، وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس، ولو كانت في حال لا تعرف الهلال لحبس أو غيره ولو باخبار من الغير اعتدت بالأيام، وهي مائة وثلاثون يوما استظهارا للعدة المستصحبة.
(ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين) من وضع الحمل ومضي الأربعة أشهر وعشر، وحينئذ (فإن وضعت قبل استكمال الأربعة الأشهر والعشرة أيام صبرت إلى انقضائها) وكذا العكس بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (2) المستفيضة أو المتواترة بل قيل: إنه مقتضى الجمع بين آيتي الأحمال (3) والوفاة (4) لدخول الحامل