ثابت " (١).
وذهب بعض إلى بطلانه (٢).
رابعا - عقد القرض: ولا يشترط فيه الأجل ولو شرط فيه لم يلزم، قال صاحب الجواهر:
" لو شرط التأجيل للقرض في عقد القرض لم يلزم على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة... " (٣).
ومعنى ذلك: أنه لا يلزم الوفاء بشرط الأجل في عقد القرض، فتجوز المطالبة من قبل المقرض، أو الدفع من قبل المستقرض قبل الأجل.
هذا وقد ورد ذكر الأجل - في مسألة الدين - في قوله تعالى:
﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (4).
خامسا - في عقد الكفالة: فإن الكفالة تارة تكون مطلقة أي غير مقيدة بشئ، وتارة تكون معجلة أي مقيدة بالتعجيل - وهي التي يعبر عنها ب " الحالة " -، وتارة تكون مؤجلة أي مقيدة بأجل ك " شهر " مثلا، فمع الإطلاق والتعجيل، للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه، ومع التأجيل لا يحق له المطالبة إلا بعد انقضاء الأجل، وإذا سلمه بعد انقضائه تاما فقد برئ، وإلا فله حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه.
وعلى أي، فلا بد من معلومية الأجل بما ترتفع معه الجهالة.
قال في الجواهر:
" وكيف كان فتصح حالة ومؤجلة على الأظهر، بل لا خلاف في الثاني...
وحينئذ مع الإطلاق تكون صحيحة معجلة، وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما على وجه لا يختلف زيادة ونقصا بلا خلاف نجده فيه بيننا...
وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أن للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت الكفالة مطلقة أو معجلة.
وبعد الأجل إن كانت مؤجلة، فإن سلمه تسليما تاما بحيث يتمكن المستحق منه فقد برئ مما عليه...