عقد القرض وإن قلنا بكونه من العقود اللازمة... " (1).
هذا، وقد ذكر عن بعض لزوم الوفاء بالأجل إن اشترط في عقد القرض نفسه (2).
ثالثا - مسقطات الأجل:
يسقط التحديد بالأجل بعدة أمور أهمها:
1 - انتهاء الأجل المقرر شرعا أو بتحديد المكلفين كانتهاء العدة، وانتهاء مدة الإجارة أو النكاح المنقطع، أو الكفالة أو غيرها...
2 - التوافق على الإسقاط، وهو يتحقق فيما كان التحديد والتأجيل فيه بيد المكلفين لا بيد الشارع، فلا يمكن إسقاط الأجل في العدة، ولكن يمكن اسقاطه في عقد المتعة، فإذا أسقط الزوج حقه بأن وهب زوجته ما بقي من الأجل صح وينتهي أمد الزوجية، ومثله تعجيل القرض المؤجل بإسقاط بعض الأجل (3).
3 - الأسباب القهرية للسقوط: من قبيل موت المؤجر أو المستأجر أو كليهما على الاختلاف المبحوث عنه في عنوان الإجارة (1).
ومن ذلك موت المديون، قال صاحب الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه بموت المديون تحل ديونه المؤجلة، وإنما الخلاف في الحل بموت الغريم، فذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن البراج والطبرسي إلى ذلك.
والمشهور - وهو قول الشيخ في الخلاف والمبسوط - خلافه " (2).
ومثله في الكفالة والضمان والعقد المنقطع وأمثالها، فإن الموضوع قد ينتفي فيها بالموت.
مظان البحث:
المواطن التي تقدم ذكرها خلال البحث.