وإن امتنع الكفيل عن ذلك كان له حبسه... حتى يحضره أو يؤدي ما عليه... " (١).
سادسا - في عقد الضمان: فإن الضمان كالكفالة قد يكون مؤجلا أيضا، بل ربما يظهر من بعض العبارات أن الضمان لا يكون إلا مؤجلا، أي لا بد أن يكون متعلقه وهو المضمون مؤجلا، ولذلك قال في الشرائع:
" والضمان المؤجل جائز إجماعا وفي الحال تردد أظهره الجواز " (٢).
ولكن حاول صاحب الجواهر رفع الخلاف حيث نقل عن السرائر قوله:
" وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا:
ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل، والمراد بذلك إذا اتفقا على التأخير والأجل فلا بد من ذلك، ولا يصح إلا بأجل محروس، فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل، وكذا إذا أطلقا العقد، وإلى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه وهو حق اليقين، لأنه لا يمنع منه مانع، ومن ادعى خلافه يحتاج إلى دليل ولم نجده " (١).
ثم قال - صاحب الجواهر -:
ومقتضى ذلك خروج المسألة عن الخلاف، إذ هو منحصر فيما سمعت من العبارات المحتمل فيها ذلك، مؤيدا بعدم العثور على دليل يدل على اعتبار الأجل فيه... " (٢).
وعلى أي حال لم يطالب الضامن إلا بعد الأجل (٣).
سابعا - عقد الإجارة: وقد جاء ذكر الأجل في عقد الإجارة في القرآن أيضا - في قضية استئجار شعيب موسى عليهما السلام - وهو قوله تعالى: ﴿... أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي...﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿فلما قضى موسى الأجل...﴾ (5).
إن الأجرة قد تكون مطلقة - في عقد الإجارة - بمعنى أنه لا يقدر زمان معين لدفعها، وقد تكون معجلة - أي يشترط فيها التعجيل - وقد تكون مؤجلة، فمع الإطلاق أو التعجيل يجب دفعها عند