نعم يبقى الكلام في المهر الذي يجب دفعه في الصورة الأولى، فربما قيل: إنه المسمى، بل ربما قيل: يلاحظ فيه التوزيع على المدة، ولكن فيه أنه بعد ظهور الفساد لا مقتضي لوجوبه كي يدفعه كلا أو موزعا حتى لو فرض أقليته من مهر المثل، ضرورة أن رضاها به إنما كان لزعم الصحة الذي قد بان خطاؤه، ومن ذلك يظهر لك ما في احتمال وجوب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى، نعم يتجه وجوب مهر المثل لها كما في غيره من أفراد وطئ الشبهة.
إنما الكلام في أنه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها فيها متعة، أو مهر المثل للنكاح الدائم، لأن ذلك هو قيمة البضع عند وطئ الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام والانقطاع؟ وجهان قويان من حيث إقدامها على ما هو شبه الإجارة، فمع فرض فساده لها أجرة المثل بالنسبة إلى تلك المدة التي أقدمت عليها، ومن تبين الفساد والشارع قد جعل مهر المثل للبضع باستيفاء منفعته ولو مرة، ولعل ثانيهما أقواهما، والله العالم.
(وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة) إجماعا بقسميه ونصوصا (1) (و) لذا (لو لم يذكره) فيه لفظا ولا قصدا لم يكن عقد متعة و (انعقد دائما) في المشهور نقلا وتحصيلا، بل لعله مجمع عليه مما عرفته سابقا من صلاحية اللفظ حتى لفظ المتعة لهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، فإذا أهمل في اللفظ والنفس تعين للدوام، ولأصالة الصحة في العقد، ولقول الصادق عليه السلام في موثق ابن بكير (2): (إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت) ولأن أبان بن تغلب (3) قال له عليه السلام لما علمه كيفية عقد المتعة: (إني أستحيي أن أذكر شرط الأيام فقال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة والعدة، وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق