____________________
ينهض ويتم القراءة ويركع، وإن كان السجود أخيرا استحب بعد النهوض قراءة الحمد ليركع عن قراءة. وفي «المبسوط (1)» أو سورة اخرى أو آية. ولعله استفاد العموم من عموم العلة وإلا فخبرا الحلبي (2) وسماعة (3)، قد تضمنا قراءة فاتحة الكتاب. ولا يتعين عليه ذلك كله لنفلية الصلاة ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب «إذا كانت السورة السجدة أجزأك أن تركع بها (4)» قال في «كشف اللثام (5)»: وهو أولى مما فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فإن لفظ الخبر «بها» بالباء في النسخ دون اللام. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى بلطفه ورحمته وكرمه.
[عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت به] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو ما يفوت الوقت به) أي بطلت صلاته كما في «البيان (6) وجامع المقاصد (7) والمقاصد العلية (8) والمسالك (9) والروض (10)» وهو معنى ما في «المبسوط (11) والنافع (12) والجعفرية (13)» وغيرها (14) من
[عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت به] قوله قدس الله تعالى روحه: (أو ما يفوت الوقت به) أي بطلت صلاته كما في «البيان (6) وجامع المقاصد (7) والمقاصد العلية (8) والمسالك (9) والروض (10)» وهو معنى ما في «المبسوط (11) والنافع (12) والجعفرية (13)» وغيرها (14) من