المسبب يجب مع حصول سببه فيه، فوضع الحجر يوجب التردي، أما لو انتفى الترتب فالضمان عليهما، كما لو حفر ووضع الحجر فإن الضمان عليهما ".
قلت: لا يخلو كلامهما من خفاء في الجملة، والذي ذكره غيرهما أنه يقدم الأول في الجناية وإن تأخر حدوثه عن الآخر، وربما احتمل ترجيح الأقوى، كما لو نصب سكينا في البئر المذكور، وقد يحتمل قويا تساوي السببين لاشتراكهما في التلف الحاصل خارجا، وأنه لولا الحجر لم يحصل التردي في البئر، كما أنه لولا البئر لم يؤثر العثور بالحجر تلفا، بل لو فرض كون كل من السببين متلفا لو استقل إلا أنهما اشتركا فيما تحقق في الخارج من التلف يتجه أيضا فيه الاشتراك في الضمان... " (1).
كان هذا كلام صاحب الجواهر:
نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد جمة منها التوصل إلى ما نقلناه من الضابطة عن صاحب العناوين، وهي: أن الضمان يكون على من ينسب إليه الإتلاف عرفا سواء كان السبب أو المباشر أو السببان معا.
كانت هذه هي الأمور العامة المرتبطة بقاعدة الإتلاف، وهناك بعض الموارد الخاصة يأتي البحث عنها في موارد أخر مثل البحث عن ضمان الطبيب والأجير، والصانع فيما يتلفه بتفريط أو غير تفريط، فسوف يأتي البحث عنه في عنوان " الإجارة " كما أن البحث عن إتلاف الصيد يأتي في عنوان " الإحرام " أو " الصيد " وهكذا... كما أن البحث عن إتلاف الهيئات المحرمة كآلات القمار والملاهي وأمثالها قد تقدم في عنوان آلات القمار وآلات الملاهي والآنية.
وسوف نتعرض لأهم أبحاث الضمان في عنوان " الضمان ".
مظان البحث:
أهم ما يبحث فيه عن الإتلاف هو:
1 - الغصب - الديات ويبحث بصورة جزئية عن ذلك في موارد متفرقة مثل:
1 - المكاسب المحرمة: بيع آلات الملاهي والقمار والأصنام وآنية الذهب والفضة عند