والتعيب بالشركة كما هو واضح والله العالم.
{والعين المستأجرة أمانة} لغة وعرفا ضرورة كون الاستيلاء عليها بإذن من المالك أو من يقوم مقامه، بناء على تحقق صدق الأمانة بذلك ف {لا يضمنها} حينئذ {المستأجر إلا بتعد أو تفريط} كما في كل أمانة، للأصل المستفاد من السنة في عدة مقامات، والاجماع بقسميه، وبه يخرج عن عموم (1) " على اليد " ولو كان شاملا للأمانة.
نعم لا ريب في الضمان ولا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضا معهما، مضافا إلى عموم النصوص نحو من أتلف و " على اليد " ونحوهما.
وخصوص صحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه عليهما السلام " سألته عن الرجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه، قال: إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ ".
وفي آخر (3) في المتعدى في البغل " أرأيت لو عطب البغل أليس كان يلزمني، قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال:
عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ".
وفي صحيح الحلبي (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا ولم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن، لأنه لم يستوثق منها " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
بل وعلى الحكم الأول بمقتضى المفهوم، كبعض النصوص (5) المشتملة على تعليل عدم ضمان العارية بالأمانة، والواردة في عدم ضمان الأجير (6) ما يتلف