جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٥
والتعيب بالشركة كما هو واضح والله العالم.
{والعين المستأجرة أمانة} لغة وعرفا ضرورة كون الاستيلاء عليها بإذن من المالك أو من يقوم مقامه، بناء على تحقق صدق الأمانة بذلك ف‍ {لا يضمنها} حينئذ {المستأجر إلا بتعد أو تفريط} كما في كل أمانة، للأصل المستفاد من السنة في عدة مقامات، والاجماع بقسميه، وبه يخرج عن عموم (1) " على اليد " ولو كان شاملا للأمانة.
نعم لا ريب في الضمان ولا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضا معهما، مضافا إلى عموم النصوص نحو من أتلف و " على اليد " ونحوهما.
وخصوص صحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه عليهما السلام " سألته عن الرجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه، قال: إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ ".
وفي آخر (3) في المتعدى في البغل " أرأيت لو عطب البغل أليس كان يلزمني، قال: نعم قيمة البغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال:
عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ".
وفي صحيح الحلبي (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا ولم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن، لأنه لم يستوثق منها " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
بل وعلى الحكم الأول بمقتضى المفهوم، كبعض النصوص (5) المشتملة على تعليل عدم ضمان العارية بالأمانة، والواردة في عدم ضمان الأجير (6) ما يتلف

(1) المستدرك. ج 2 ص 504.
(2) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1.
(3) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1 - 3.
(4) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1 - 3.
(5) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام العاربة.
(6) الوسائل الباب - 32 - من أبواب أحكام الإجارة.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431