بل إن حصل شئ من الأمور المذكورة يقتضي الاستقرار، فثبوته به، وإلا فلا.
وبذلك كله ظهر لك ما في عبارة القواعد من الحكم بالاستقرار بالقسمة في مقابل الانضاض المقتضي للاستقرار بها وإن كان المال عروضا كله أو بعضه، فإن فيه عدم ايجابها الاستقرار بمجردها من دون فسخ القراض، إذ لا معنى لها حينئذ إلا قسمة الربح، لأن رأس المال لا شركة فيه إلا باعتباره وقسمة الربح وحدها لا تخرجه عن كونه وقاية، إذ المدار فيه على ارتفاع القراض وانتهاء عمله، وكذا قوله أو الانضاض والفسخ يقتضي ظاهرا اعتبار انضاض جميع المال، وقد عرفت أنه يكفي أنضاض قدر رأس المال، كما أنه يقتضي عدم الاستقرار إذا حصل الفسخ والمال عروض، لكنه صحيح على مختاره من وجوب الانضاض على العامل.
وأما عبارة المسالك فلا ريب في فسادها على ما حضرني من نسختها من عطف القسمة بأو، لكنها غير نقية من الغلط، والمتجه كونها بالواو، وحينئذ يأتي فيما اختاره البحث السابق الذي ذكرناه في الصورة الثانية.
وأما الصورة الثالثة فليست مذكورة في كلامه، وظاهره عدم الاستقرار فيها، وقد عرفت الحال، كما أنكم عرفت الإشارة إلى صورة الفسخ مع القسمة قبل القبض والمتجه حصول القرار فيها، بل ويتجه القرار أيضا باتلاف المالك مال المضاربة الذي ظهر فيه الربح، لتمحض حق العامل حينئذ في ذمة المالك، وانفساخ المضاربة حينئذ كما لو استرد المال منه، بخلاف ما لو أتلفه أجنبي، فإن الظاهر بقاء المضاربة فيما اشتغلت به ذمة الأجنبي، كما صرح به الفاضل في التذكرة والله العالم.
الأمر (الرابع في اللواحق: وفيه مسائل) (الأولى) لا خلاف ولا اشكال في أن (العامل أمين) بل هو إجماعي:
ف (لا يضمن) حينئذ (ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة) ولو للتعدي فيه بأن فعل فيه ما لم يأذن له شرعا فيه، ولعل منه السفر بلا إذن من المالك، وشراء شئ