نهاية المطاف:
" بل لا يبعد كون المراد لهم ضبط ما استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة لا أن المراد كون المدار على صدق اسم السبب خصوصا بعد أن لم يكن له معنى منقح عرفا، بل ربما أطلق اسمه على المعلوم عدم الضمان به، وليس في شئ من النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنوانا، بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى السبب بمعنى العلة التامة، ولا السبب الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، بل ليس هو إلا من الشرائط كما سمعت الاعتراف به من الفاضل.
فالتحقيق - حينئذ - كون المدار على المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها مما صرح فيها بالضمان به، والتعدية منه إلى مشابهه في ذلك بالإجماع أو بفهم عرفي ينتقل منه إلى كون المذكور مثالا لما كان من سنخه... " (1).
بعض نماذج التسبيب:
ولأجل توضيح التسبيب نذكر بعض نماذجه:
1 - قال الشيخ في المبسوط: " إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب، فعليه الضمان بلا خلاف، لأنه سبب ملجئ يتعلق الضمان به، كما لو حفر بئرا ثم دفع فيها بهيمة أو إنسانا كان عليه الضمان لأنه ألجأه... " (1).
ومثله قال القاضي في جواهر الفقه (2).
وقال في السرائر: " ومن حل دابة فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل أو الفتح أو بعد أن وقفا، لأن ذلك كالسبب في الذهاب... " (3).
وجاء قريب من ذلك في الشرائع (4).
وعلق عليه في الجواهر بأنه: لم يجد فيه خلافا، بل عن الكفاية: أنه المعروف من مذهب الأصحاب (5).