وكذا الكلام فيما إذا أزال أوراق الكرم وجرد عناقيدها للشمس حتى أفسدتها، اللهم إلا أن يقال فيه وفي أمثاله بصدق إسناد التلف إليه حقيقة، فيخرج حينئذ عما نحن فيه.
ولو فرض مجئ إنسان فأسقطه فلا شبهة في كون الضمان عليه، لأنه مباشر أو كالمباشر في القوة من الأول، بل الظاهر ضمان الأخير فيما لو فتح رأسه وأخذ ما فيه في الخروج ثم جاء آخر ونكسه، وإن احتمل اشتراكهما في ضمان الخارج بعد النكس، إلا أن الأول أصح، ضرورة كون الثاني المباشر أو بحكمه.
ولو فرض في الجامد مجئ آخر بعد الفتح فقرب منه نارا حتى ذاب وضاع فالضمان على الثاني، لكونه مباشرا أو بحكمه، وربما احتمل عدم ضمانهما معا، لأن مجرد الفتح لا يقتضي الضمان فيه، وعدم تصرف الثاني في الظرف ولا في المظروف، إلا أنه كما ترى.
وأولى من ذلك ما لو كان رأس الزق مفتوحا من المالك فجاء إنسان فقرب منه النار.
هذا ولا يخفى عليك الحال فيما لو حل رباط سفينة فغرقت بالحل أو غرقت بسبب حادث من هبوب ريح أو غيره، وفي المسالك الجزم بالضمان في الأول، وفي الثاني الوجهان، والله العالم.
(ومن الأسباب) الموجبة للضمان على نحو ضمان الغصب (القبض بالعقد الفاسد) كعقد البيع ونحوه من العقود الموجبة لانتقال الضمان إلى القابض، بلا خلاف أجده فيه، بل هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل في المسالك هو موضع وفاق، لعموم " على اليد " (1) ولأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كما تقدم الكلام في ذلك مستوفى