الفرق، لأصالة طهارة المولد وكونه عن نكاح صحيح، فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة... " (1).
وقد سبقه بهذه النكتة صاحب الجواهر حيث إنه بعد أن استشهد بروايات ثلاثة على عدم صلاحية إمامة " ابن الزنى "، قال: "... لكنها كما ترى لا دلالة في شئ منها على ما عبر به الأصحاب من " طهارة المولد " بل أقصاها المنع عن ابن الزنى، ولعله لأن كل من لم يعلم أنه ابن زنى محكوم عندهم عليه بطهارة مولده شرعا حتى من كان ولد على غير الإسلام ثم استبصر، أو التقط في دار الحرب أو الإسلام ممن لا يعرف له أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال، فالأولى التعبير بأن لا يكون " ابن زنى " بدله، كما هو مضمون الأخبار، فيكفي حينئذ في صحة الائتمام عدم العلم بكونه ابن زنى، لإطلاق الأدلة أو عمومها... " (2).
تبقى نقطتان ينبغي الإشارة إليهما وهما:
1 - قد صرح الفقهاء بأن ولد الشبهة لا ريب في طهارته وإن تناولته الألسن، ومن ذلك ما صرح به صاحب الجواهر قائلا: " وأما ولد الشبهة فلا ريب في طهارة مولده شرعا كالمولود على الفراش وإن تناولته الألسن، إلا أنه لم يثبت شرعا كما هو واضح " (1).
هذا ولكن جاء في تحرير الوسيلة - في بحث الشهادة -: "... وأما لو جهلت حاله فإن كان ملحقا بفراش، تقبل شهادته وإن نالته الألسن، وإن جهلت مطلقا ولم يعلم له فراش ففي قبولها إشكال " (2).
2 - هل يكون من " ابن الزنى " من ولد على غير نكاح والديه ثم استبصر وأسلم؟ فيكون ولد اليهوديين على غير نكاحهما ابن زنى وإن أسلم، أو لا؟
يظهر من صاحب الجواهر أنه يجري عليه أحكام " ابن الزنى " قال:
" نعم، لا يبعد أن يكون من ابن الزنى من ثبت أنه تكون على غير نكاح