(1706) وعنه (ع) أنه قطع نباشا نبش قبرا وأخرج كفن الميت منه.
(1707) وعنه أنه قال (ع): تقطع يد النباش إذا كان معتادا لذلك، وقال جعفر بن محمد (ع): لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة وينكل (1) ويحبس.
(1708) وعن علي (ص) (2) أنه قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده أن يردها ونتاجها.
(1709) وعنه (ع) أنه قال: إذا اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعا (3).
فصل (3) ذكر أحكام المحاربين (1710) قال الله (ع ج) (4): إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية، وقد تقدم في غير موضع من هذا الكتاب أن كل ما في القرآن (أو أو) فصاحبه بالخيار.
(1711) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ص) (5) قال: قدم على رسول الله (صلع) قوم من بني ضبة (6) مرضى، فقال لهم رسول الله (صلع) أقيموا عندي، فإذا برئتم بعثتكم في سرية فاستوخموا