ذمة الكفيل أيضا، لعدم بقاء مورد الكفالة، بخلاف ما لو أبرأ ذمة الكفيل فلا تبرأ ذمة المكفول، لبقاء ذمته مشغولة فتكون الكفالة عكسا للضمان.
قال العلامة: " وإذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة أو اعترف بذلك بأن يقول: أبرأته، أو برئ إلي، أو رد إلي المكفول به، برئ من الكفالة وإذا برئ الكفيل لم يبرأ المكفول به من الدين بخلاف الضمان، ولو أبرأ المكفول به من الحق الذي كفل الكفيل عليه برئ الكفيل أيضا " (1).
وجاء في مفتاح الكرامة: " إذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة كأن يقول:
أبرأته، برئ... وإذا أبرأ المكفول به من الحق الذي كفله الكفيل برئ الكفيل أيضا كما في المبسوط والتذكرة، لسقوط الحق المقتضي لبطلان الكفالة " (2).
وإذا ترامت الكفالات بأن كفل شخص ثان الكفيل الأول وثالث الثاني وهكذا... فإن أبرأ المكفول له الكفيل الأول، برئت ذمته وذمة من كفله، وهكذا جميع الكفلاء، وكذا لو أحضر الكفيل المكفول به، وأما لو أبرأ الكفيل الثاني خاصة فيبرأ هو والثالث والرابع وهكذا، ولا يبرأ الكفيل الأول لبقاء موردها دون الثالث ومن بعده، لعدم مورد لها حينئذ.
قال في مفتاح الكرامة معلقا على قول العلامة: " لو ترامت الكفالات صح، فإن أبرأ الأصيل برئوا جميعا ": " ومعناه:
أن المكفول له لو أبرأ الكفيل الأصيل - أعني الأول - برئوا جميعا لزوال الكفالة بسقوط الحق، ويبرأون جميعا لو أحضر الأصيل مكفوله لأنهم فروعه... " (1).
ومثله قال في الحدائق (2) وتحرير الوسيلة (3).
مظان البحث:
قد تعرض الفقهاء للإبراء في موارد كثيرة على نحو استطرادي أهمها:
1 - في كتب آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم