وإن سكت، فإن تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له وإن لم يتبرع وكان ذلك الفعل له أجرة عرفا، فله أجرة مثله، أو يشترط الربح مشتركا... " (1).
وقال - أيضا - في كنز العرفان:
"... إن عامل البضاعة حيث لا حصة له في الربح، فإن تبرع بالعمل فلا أجرة له أيضا وإلا كان له أجرة مثل عمله في تلك البضاعة " (2).
وقال الشهيد في المسالك: " واعلم أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئا، فإن اشترطاه بينهما فهو قراض، وإن اشترطاه للعامل فهو قرض، وإن اشترطاه للمالك فهو بضاعة، وإن لم يشترطا شيئا فكذلك [أي بضاعة] إلا أن للعامل أجرة المثل " (3).
ونقل مثل ذلك عن العلامة في التذكرة، وقال في الرياض: " وظاهر عبارتهما (التذكرة والمسالك) كباقي الأصحاب عدم لزومه للعامل في البضاعة، وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من عرف أو عادة بلزومه [أي الأجرة عند الاطلاق] وإلا فالمتجه لزومه، ولذا فصل الفاضل المقداد... " ثم نقل عبارته الأولى المتقدمة ثم قال: " ولنعم ما فصل، وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه " (1).
واستشكل صاحب الجواهر على كلام العلامة والشهيد حيث فصلا بين ما إذا اشترطا الربح للمالك، فقالا بكونه بضاعة ولا أجرة مثل له، وبين ما إذا لم يشترطا شيئا فيكون بضاعة إلا أن العامل يستحق أجرة المثل فقال: " لا يخفى عليك عدم وضوح الفرق بينهما، إذ التصريح في الأول منهما بكون الربح بأجمعه للمالك أعم من التبرع بالعمل وعدم إرادة الأجر عليه، فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بينهما، وأن العامل يستحق الأجر فيهما... ".
إلى أن قال: " ولعله إلى ذلك أشار الفاضل المقداد في شرح النافع... " (2) ثم نقل عبارته الأولى المتقدمة...
وعكس المحقق الأردبيلي الإشكال