____________________
علمائنا (1). وفي " الذكرى " أنه الأشهر (2). قلت: وعلى ذلك اقتصر في " الوسيلة (3) والمراسم (4) والسرائر (5) والشرائع (6) والمعتبر (7) " وأكثر كتب علمائنا بل في " المعتبر (8) والمنتهى (9) " أن أكثر أصحابنا ادعوا الإجماع على العمل بمضموني مرفوعي أحمد ابن محمد وأيوب بن نوح فسقط خبر داود الصرمي ويمكن حمله على التقية، لكن في " الفقيه (10) والخلاف (11) " الاقتصار على اشتراط خلوصه من وبر الأرانب وادعى الإجماع في " الخلاف " على اشتراط خلوصه من ذلك. وقال في " الفقيه " بعد إيراد خبر داود الصرمي الذي ظاهره جواز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب: هذه رخصة الآخذ بها مأجور والراد لها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب.
وفي " المقنعة (12) " خلوصه عن وبر الأرانب والثعالب وأشباههما. وفي " المبسوط (13) " خلوصه عن وبر الأرانب وغيرها مما لا يؤكل لحمه. وفي " المنتهى (14) " بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب قال: وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره تردد والأحوط فيه المنع، لأن الرخصة وردت في الخالص ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش وغيره، إنتهى. قلت: ويدل عليه ما في
وفي " المقنعة (12) " خلوصه عن وبر الأرانب والثعالب وأشباههما. وفي " المبسوط (13) " خلوصه عن وبر الأرانب وغيرها مما لا يؤكل لحمه. وفي " المنتهى (14) " بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب قال: وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره تردد والأحوط فيه المنع، لأن الرخصة وردت في الخالص ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش وغيره، إنتهى. قلت: ويدل عليه ما في