____________________
والخاتم المموه به. وفي " التحرير (1) " تبطل في خاتم ذهب وفي المنطقة منه والثوب المنسوج بالذهب والمموه به. وفي " الدروس " لا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به (2). وفي " البيان " تحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا (3). وفي " الذكرى (4) " قال الفاضل: إن الذهب في الصلاة حرام على الرجال فلو موه به ثوبا أو لبس خاتما منه بطل، ثم استدل عليه، وظاهره القول به، ثم استظهر بعد ذلك تحريم الصلاة في الخاتم المموه بالذهب، قال: نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب أو المموه به في المنع من لبسه والصلاة عليه (5).
وفي " الألفية (6) والمقاصد العلية (7) ورسالة صاحب المعالم (8) " يشترط في الساتر أن لا يكون ذهبا، وزاد في " المقاصد العلية " أنه لا فرق في ذلك بين المحض والمموه وإن قل إلا أن يندرس من تقادم العهد (9). وفي " الموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) " يحرم الذهب ولو تمويها، وزاد في الأخير النص على التحريم في الخاتم المموه أيضا. وفي " الجعفرية (12) وشرحيها (13) " اشتراط أن لا يكون
وفي " الألفية (6) والمقاصد العلية (7) ورسالة صاحب المعالم (8) " يشترط في الساتر أن لا يكون ذهبا، وزاد في " المقاصد العلية " أنه لا فرق في ذلك بين المحض والمموه وإن قل إلا أن يندرس من تقادم العهد (9). وفي " الموجز الحاوي (10) وكشف الالتباس (11) " يحرم الذهب ولو تمويها، وزاد في الأخير النص على التحريم في الخاتم المموه أيضا. وفي " الجعفرية (12) وشرحيها (13) " اشتراط أن لا يكون