كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٩١
التسعة الأولى) كان الزائد نصف يوم، (فالخامس) وهو يوم كامل (حيض) ولو كان خمسة من التسعة بعد أول يوم كان السادس حيضا، ولو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر فالحيض عشرة من تسعة عشر، يزيد على النصف بنصف يوم، فالثاني عشر حيض بيقين واليومان الأولان مع تسعة أيام من الآخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في المبسوط (1)، إلا مع التشطير أو نقض الشهر، ثم يعلم بالتأمل أن أيا من الأيام يحتمل انقطاع الحيض لتغتسل له.
(ولو ساوى) العدد (النصف) كخمسة من عشر (أو قصر) عنه كأربعة منها (فلا حيض) لها (بيقين) وهو ظاهر، نعم ربما حصل لها يقين طهر، كما إذا علمت العدد من أي العشرات.
(ه‍: لو ذكرت الناسية) للوقت أو العدد أو لهما (العادة بعد جلوسها في غيرها) لتميز (2) أو غيره (رجعت إلى عادتها) فيما قبل وما بعد، لأنها إنما رجعت إلى غيرها لنسيانها، فإذا ذكرتها اعتبرتها، لعموم الأدلة. (و) لذا (لو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها) أي فعلها لذلك، ولعموم من فاتته صلاة فليقضها، (و) لزمها (قضاء ما صامت) أو طافت (من الفرض في عادتها) لظهور اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة، وظاهر الواو في (ولو تبينت) أن معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد، فكأنه قال: رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم منها.
(فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة) للتميز أو الرواية أو غيرهما (ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة).
واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها، ومن لم يحس بخروج الدم

(١) المبسوط: ج ١ ص ٥٦.
(2) في ص وك: (لتمييز).
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482