أدلة الرجوع إلى العادة، ثم إن تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض كما في الوسيلة (1)، لعموم أدلة الرجوع إلى التميز، وإلا (تخيرت في تخصيصه) بأي الأيام شأت كالمتحيرة.
والأقوى التخصيص بالأول، لما مر، وإن عرفت الوقت جملة لم تتعده كأن تعلم كون العدد في العشر الأوسط أو النصف الثاني أو الأول، وعلى التخيير لها التخصيص بما شأت. (وإن منع الزوج التعيين) للأصل مع احتمال العدم حينئذ جمعا بين الحقين، والتخير في الشهر الأول، ثم الأولى فيما بعده تجري الموافقة لما اختارته أولا.
(وقيل) في المبسوط (2) والجامع (3): (تعمل) بالاحتياط للتعارض، وقد يمنع لما عرفت، والأصل والحرج قد ينفيانه، وعليه فتعمل (في الجميع عمل المستحاضة) وتأتي بالعبادات، وتتجنب ما يحرم على الحائض، ولا يطأها زوجها ولا تطلق.
(وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله) لعبادة مشروطة به، وهو آخر العدد من أول الدم إلى أن تطهر، أو ينقضي الشهر إن أضلت العدد في جميع أيام الشهر، وإلا بأن علمت في الجملة وقتا، أو أوقاتا فبحسب ذلك، فإن علمت أنها كانت تحيض في الشهر إحدى عشراته ولم تعلمها بعينها، فإنما تغتسل لانقطاع الحيض ثلاثة أغسال عند آخر كل عشرة غسلا، ثم إن كانت كثيرة الدم أو متوسطة ولم نقل بتداخل الأغسال، كان عليها إذا احتمل انقطاع الحيض غسلان، فالكثيرة الدم يجتمع عليها في اليوم بليلته ثمانية أغسال، وعليها تقديم غسل الحيض، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة.
قيل: وإن كانت تعلم من عادتها أنها كانت تغتسل عند الظهر - مثلا - لم يكن عليها في اليوم للحيض إلا غسل واحد، وإن كانت تغتسل تارة في الظهر وأخرى