كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٨
أدلة الرجوع إلى العادة، ثم إن تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض كما في الوسيلة (1)، لعموم أدلة الرجوع إلى التميز، وإلا (تخيرت في تخصيصه) بأي الأيام شأت كالمتحيرة.
والأقوى التخصيص بالأول، لما مر، وإن عرفت الوقت جملة لم تتعده كأن تعلم كون العدد في العشر الأوسط أو النصف الثاني أو الأول، وعلى التخيير لها التخصيص بما شأت. (وإن منع الزوج التعيين) للأصل مع احتمال العدم حينئذ جمعا بين الحقين، والتخير في الشهر الأول، ثم الأولى فيما بعده تجري الموافقة لما اختارته أولا.
(وقيل) في المبسوط (2) والجامع (3): (تعمل) بالاحتياط للتعارض، وقد يمنع لما عرفت، والأصل والحرج قد ينفيانه، وعليه فتعمل (في الجميع عمل المستحاضة) وتأتي بالعبادات، وتتجنب ما يحرم على الحائض، ولا يطأها زوجها ولا تطلق.
(وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله) لعبادة مشروطة به، وهو آخر العدد من أول الدم إلى أن تطهر، أو ينقضي الشهر إن أضلت العدد في جميع أيام الشهر، وإلا بأن علمت في الجملة وقتا، أو أوقاتا فبحسب ذلك، فإن علمت أنها كانت تحيض في الشهر إحدى عشراته ولم تعلمها بعينها، فإنما تغتسل لانقطاع الحيض ثلاثة أغسال عند آخر كل عشرة غسلا، ثم إن كانت كثيرة الدم أو متوسطة ولم نقل بتداخل الأغسال، كان عليها إذا احتمل انقطاع الحيض غسلان، فالكثيرة الدم يجتمع عليها في اليوم بليلته ثمانية أغسال، وعليها تقديم غسل الحيض، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة.
قيل: وإن كانت تعلم من عادتها أنها كانت تغتسل عند الظهر - مثلا - لم يكن عليها في اليوم للحيض إلا غسل واحد، وإن كانت تغتسل تارة في الظهر وأخرى

(١) الوسيلة: ص ٦٠.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٥١ و 59.
(3) الجامع للشرائع: ص 42.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482