ترتيبا (1)، والشافعي بين اليدين (2).
(ولو نكس) بأن قدم أحدا من الثلاثة على ما قبله (استأنف على ما يحصل معه الترتيب) أي استأنف التيمم المرتب لفوات الموالاة إن بنى، أو استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل الترتيب إن كان لا يخل بالموالاة، أو قلنا الاخلال بها لا يبطله وإن حرم، أو لم يوجبها كما احتمله في نهاية الإحكام في بدل الغسل (3).
(ولو أخل ببعض الفرض) من عضو أو بعضه (أعاد) المسح (عليه وعلى ما بعده) ليحصل الترتيب كما في المعتبر (4)، وفي المبسوط: يعيد التيمم (5)، وهما مبنيان على وجوب الموالاة وفواتها وعدمها أو عدم البطلان بفواتها.
(ويستحب نفض اليدين بعد الضرب) على التراب (قبل المسح) للأخبار (6)، وتحرزا عن تشويه الخلق.
ولا يجب اجماعا كما في التذكرة (7)، وعن ظاهر أبي علي وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه (8). وقد يقال: لا ينافي النفض، لأنه لا ينفي التراب رأسا.
واستحب الشيخ في النهاية (9) وظاهر المبسوط (10)، مع النفض مسح إحداهما بالأخرى. قال المحقق في النكت: أما الجمع بين الأمرين فلا أعرفه (11)، وفي المنتهى: لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى، خلافا لبعض الجمهور (12).