كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
ترتيبا (1)، والشافعي بين اليدين (2).
(ولو نكس) بأن قدم أحدا من الثلاثة على ما قبله (استأنف على ما يحصل معه الترتيب) أي استأنف التيمم المرتب لفوات الموالاة إن بنى، أو استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل الترتيب إن كان لا يخل بالموالاة، أو قلنا الاخلال بها لا يبطله وإن حرم، أو لم يوجبها كما احتمله في نهاية الإحكام في بدل الغسل (3).
(ولو أخل ببعض الفرض) من عضو أو بعضه (أعاد) المسح (عليه وعلى ما بعده) ليحصل الترتيب كما في المعتبر (4)، وفي المبسوط: يعيد التيمم (5)، وهما مبنيان على وجوب الموالاة وفواتها وعدمها أو عدم البطلان بفواتها.
(ويستحب نفض اليدين بعد الضرب) على التراب (قبل المسح) للأخبار (6)، وتحرزا عن تشويه الخلق.
ولا يجب اجماعا كما في التذكرة (7)، وعن ظاهر أبي علي وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه (8). وقد يقال: لا ينافي النفض، لأنه لا ينفي التراب رأسا.
واستحب الشيخ في النهاية (9) وظاهر المبسوط (10)، مع النفض مسح إحداهما بالأخرى. قال المحقق في النكت: أما الجمع بين الأمرين فلا أعرفه (11)، وفي المنتهى: لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى، خلافا لبعض الجمهور (12).

(١) المحلى: ج ٢ ص ١٦١ المسألة ٢٥٣.
(٢) المحلى: ج ٢ ص ١٦١ المسألة ٢٥٣.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٨.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٩٤.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٨ ب ١٢ من أبواب التيمم ح ٢ و ٤.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٤ س ٤.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٣٠.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٣.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٣.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٣.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٨ س 11.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482