(الشرط الثالث:) (أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل) والد (ولده لم يقتل به) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص من الطرفين.
منها قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر حمران (1): (لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا).
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار (2):
(لا يقاد الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد إذا قتل والده).
كقوله (عليه السلام) أيضا في خبره الآخر (3): (لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده) الحديث.
وعن كتاب ظريف (4) (قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قود لولد أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد) ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف.
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إن لم تكن متواترة اصطلاحا.
(و) لكن (عليه الكفارة) لعموم الأدلة، بل كفارة الجمع (والدية) لمن يرثه (والتعزير) بما يراه الحاكم، ولكن في خبر جابر (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) (في الرجل يقتل بابنه أو عبده، قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضربا شديدا، وينفى عن مسقط رأسه)